للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تبرع حرم أمير المسلمين: السيدة " الحرة "، لتوسيع الجامع

وأما المال الذي أخرجته " الحرة " لبناء الزيادة في الجامع، فإن كان من طيب مالها الذي اكتسبته من وجه حلال، فذلك جائز، وإن لم يكن من طيب المال، المكتسب من وجه حلال، ففي ذلك بين أهل العلم اختلاف.

ومنهم من ذهب إلى أن المال، الذي هذه صفته، حكمه حكم الفيء، يجعل في أهم أمور المسلمين، فإن جعل، على هذا القول، في بناء الزيادة في الجامع، وترك ما هو أهم منه، جاز ومضى، كمن أعطى زكاة ماله، لفقير مسكين، وترك من هو أفقر منه، وأشد مسكنة وحاجة، وهو فيما قصدت بذلك فيما بينها وبين خالقها، على نيتها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " الأعمال بالنيات، ولكل امريء ما نوى "، الحديث ومنهم من ذهب إلى أن المال، الذي هذه صفته، حكمه حكم الصدقة، لا حكم الفيء، فعلى هذا القول لا يجوز أن تبني منه الزيادة في الجامع، فإن فات ذلك ومضى، كان ضمان المال عليها، حتى تضعه في وجهه، وصحت الزيادة، المبنية به، وجازت الصلاة فيها.

وبالله التوفيق، لا شريك له.

[٢٥٣]- المعاوضة في الحبس رفعا للضرر.

وسئل، رضي الله عنه، عن أرض محبسة على رجل، اشتكى ضررا من دار رجل تجاوره، هل يجوز المعاوضة فيها؟.

ونص السؤال: جوابك، رضي الله عنك، في قطعة أرض محبسة على

<<  <  ج: ص:  >  >>