للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جوابها: تصفحت - أعزك الله بطاعته، وأمدك بمعونته - سؤالك هذا، ووقفت عليه.

والذي أراه في هذا: أن علمه بالحمل يرفع التهمة عنه في إقراره لها بالدين؛ فإن علم بالحمل، بعد الإقرار لها بالدين فلم يرجع عنه حتى توفي، جاز لها الإقرار؛ ورجوعه عما رجع عنه من وصاياه، بسبب الحمل، لما علم به، من أدل الدلائل على انتفاء التهمة عنه في إقراره بالدين.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٣]- هل يعزل المشرف بخصامه مع اليتيم، أن بالريبة فقط؟

وأما الثلاثة فَرَجُلٌ مشرف، جرى بينه وبين من في نظره شنآن ومخاصمة، هل يجب عزله بمجردها، أم حتّى يظهر منه ما يوجب الريبة له في شأنهم؟. وكيف إن أخفى لهم مالا، واختلسه من عند الوصي، واحتج باحتياطه لهم بأخذه، واتهامه الوصي فيه، هل يرفع عنه هذا، الريبة، التي ظهرت عليه باختلاسه، وإنكاره له أولا، أم لا؟ أم يعذر في ذلك بما زعمه؟.

بينه لنا مأجورا مشكورا إن شاء الله تعالى.

الجواب عليها: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>