للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إليه، من سقي جناتهم، فإن حلفوا على ذلك بقوا على حقهم بالتبدئة بالسقي على أصحاب الأرحاء، وإن نكلوا عن اليمين لزمهم ما أشهدوا به على أنفسهم في عقد الصلح، ومن لم يحضره منهم، فهو على حقه من السقي، دون يمين تلزمه.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٢٥٥]- إثبات العتق.

وسئل، رضي الله عنه، عن مسألة عتق، لم يشهد عليه المعتق. بل كتب بذلك خط يده في رقعه، وتركه عند أَمَته، التي نوى عتقها، فاستظهرت به بعد وفاته. ونص المكتوب:

إقرار خطي بالعتق:

" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. إن وقع بي حَدَث الموت، الذي لا محيد منه، ولا ملجأ عنه، فالمستظهرة بخط يدي هذا زهر أمتي، حرة لوجه الله العظيم، ولها من مالي خمسون مثقالا، مرابطية، وكل ما احتوت عليه خزانتها من ثوب يصلح للبسها، وهي مصدقة فيما عينته لها من غير ذلك، وحرام على من ضايقها، أو منعها شيئاً من حقها.

وكتبه عبد الله بن سفيان التُّجيبي ".

ثبت في هذا الكتاب، فوق هذا، عقد استرعاء: أنه خط عبد الله بن سفيان وهذا نصه:

<<  <  ج: ص:  >  >>