للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُدْي من أرضه؛ نصفه في الأرض البيضاء، ونصفه في الزيتون ".

وكان في السؤال أنه لا يعرف " التكسير " بقرية الزوج ولا هو جار عندهم.

فأجاب، رضي الله عنه، بما هذا نصه: تصفحت - وفقنا الله وإياك - سؤالك هذا وعقد الصداق الواقع في بطنه، ووقفت على ذلك كله، وتأملت فصل السياقة المذكورة في كتاب الصداق.

والذي أقول به فيها: أنها جائزة على حسب ما وقعت، والعقد عليها صحيح، وإن كان قد وقع فيها تقصير من الكاتب؛ إذا لم يذكر معرفتهم بمقدار مساحة المدي فيما ساق الزوج إليها من أرضه وزيتونه؛ في القرية المذكورة، ولا معرفة الزوج، ولا الزوجة بأرض الزوج في القرية المذكورة، ووقوفها على طيبها من رديئها، وبعلها من سقيها ولا على جودة الزيتون من رديئها، ولا على صفاقتها؛ لأنهم محمولون على العلم والمعرفة بذلك كله، ما لم يعلم دخولها على الجهل به، بتقاررهم على ذلك، فيكون حينئذ الحكم في ذلك حكم النكاح الفاسد لصداقه.

فالواجب فيما سألت عنه أن يعرف " تكسير " مبذر المدي في أرض تلك القرية المذكورة يوم عقد النكاح، فنعرف ما يقع من ذلك تكسير سدس المدي، فتكون شريكة له بذلك الجزء ما بلغ، قل؛ أم كثر، في جميع ما كان له من الأرض بالقرية المذكورة يوم عقد النكاح، جيدها ورديئها، بعلها وسقيها، على الإشاعة معه في ذلك كله.

وكذلك يفعل فيما كان له من الزيتون بالقرية يوم عقد النكاح،

<<  <  ج: ص:  >  >>