للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويفسخ به النكاح قبل البناء، ويثبت بعد البناء، وترد المرأة إلى صداق مثلها، ولا تعطى وسطا من الأرض.

وسواء أصدقها أرضا، وسكت، أو قال: أرضا لزوج بقرية، أو قال: أرضا لزوج تختارها من أرضي، في قرية فلانة. إلا أن يقول: أرضا لزوج في قرية فلانة، ولم يقل تختارها؛ فإن كانت قد عرفت أرضه في تلك القرية، أو عرف ذلك أبوها، إن كانت بكرا، فذلك جائز وتكون شريكة له في أرض قريته، بأرض زوج، إن كانت أرضه لثلاثة أزواج فلها ثلثها، وإن كانت لزوجين فلها نصفها، وهكذا قال لي أصبغ وغيره، عن مالك ".

فقال له القاضي أبو الوليد، رضي الله عنه:

قول ابن حبيب: " إلا أن يقول: أرضا لزوج من قرية فلانة "، معناه إلا أن يقول: أرضا لزوج من أرضي في قرية فلانة؛ لأن الاستثناء لا يعود إلا على أقرب مذكور.

فالذي ذهب إليه: أنه إذا قال: أرضا لزوج من أرضي في قَرْيَةِ فلانة لم يجز، إن قال: تختارها، وجاز إن لم يقل ذلك، وتكون شريكة له في أرض قريته، بزوج، إن كانت أرضه في القرية لثلاثة أزواج كان لها الثلث منها على الإشاعة، وإن كانت أرضه بها لأربعة أزواج كان لها منها الربع، على الإشاعة، وكذلك إن زادت أرضه على ذلك أو نقصت عنه.

وسواء على مذهبه أكانت أرضه مستوية في الطيب والكرم، أو غير مستوية، على شيء واحد من سقي أو بعل، أو نَضْحٍ، أو مختلفة في

<<  <  ج: ص:  >  >>