للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٦٥]- دعوى تحبيس حقل بيد الغير.

وسئل، رضي الله عنه، عن مسألة حبس، وهي رجل استظهر بعقد قديم على رجل بيده حقل، تملكه هو وأبوه قبله، ووقف إليه القائم بالتحبيس ببَيِّنَةٍ عادلة، ووافق اسم هذا الحقل، وتذريعه ؤ، وتحديده، ووقوعه في الحبس المذكور، ولم يخالفه في شيء، ولا يعلم بحومة ذلك الحقل مكان يرتسم بمثل هذا الرسم، ويحتد بتلك الحدود، ويحتمل ذلك التكسير، غيره.

بين لنا لمن يكون فيه مِنْهُما: للقائم بالحبس، أم الذي هو يبده؟

فأجاب، وفقه الله، على ذلك بما هذا نصه: تصفحت، رحمنا الله وإياك سؤالك هذا، ووقفت عليه.

وإذا ثبت كتاب التحبيس بما يجب أن يثبت به، وَوَافَقَ ما تضمنه الفَدَّان المقوم فيه في التسمية، والحدود، والذرع، وثبت أنه ليس بالجهة فدان يسمى بذلك الاسم. ويحتد بتلك الحدود سواه، كما ذكرت، فالواجب أن يوقف، ويعذر إلى المقوم عليه فيه، فيما ثبت من ذلك، فإن لم يكن له فيه مدفع قضي بتحبيسه، على ما تضمنه كتاب التحبيس، وذلك كله بعد أن يثبت ملك المحبس لما حبسه، يوم التحبيس.

والله ولي التوفيق برحمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>