للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصغرى، في حصتها، وأنه ترك ما تؤدى منه القيمة إن وجبت، وأنه قد أبرزها من ماله بدار، وشورة، وأنه أنفق عليها، إلى أن أنكحها، ودخل بها زوجها، وكل ذلك يستغرق أضعاف القيمة اللازمة له في نصف الدار، التي فوت لها، ولم يثبت تصيير الجد لها، ولاختها، الذهب الموصوفة التي باع منهما، الدار المذكورة.

فكيف ترى، وفقك الله، في ذلك؟ وما الواجب بالذي يجب العمل به فيما وصف في هذا السؤال.

بين لنا - وفقك الله، وأعزك بطاعته - وجه القضاء فيه، ومنهج الحكم، واشرح لنا ذلك شرحا يبنا مأجورا مشكورا، إن شاء الله تعالى.

فأجاب، وفقه الله، على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.

وإذا لم يعلم ما ذكره الأب من استقرار الذهب بيده لابنته، بالوجه الذي ذكره، فحكم ما أشهد به على نفسه، من تصيير الدار لهما بذلك، حكم الهبة، فإن كان الأب ساكنا فيها بطلت الهبة لهما، ومضت النحلة للابنة الكبرى بها، وإن لم يكن ساكنا صحت الهبة، ومضت النخلة في جميعها، وكانت للابنة الصغرى في ماله قيمة نصف الدار الواجب لها بالهبة يوم النحلة.

هذا الذي أقول به في هذه المسألة، وأتقلده مِمَّا قيل فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>