للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرأيك - أعزك الله - في هذه الشبهة، وصورة هذه الشهادة، هل تقدح الحوز أم لا، مع ما في الأصل من خلاف؟

بينه مأجورا مشكورا إن شاء الله تعالى.

جوابها: سيدي - أعزك الله بطاعته، وتولاك بكرامته، ولا أخلاك من توفيقه وتسديده، - تصفحت سؤالك الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.

وما ذكرته فيه موهن للحيازة، وقادح فيها، ومؤثر في صحتها، وقد قال الله عز وجل: " فرهان مقبوضة " [البقرة: ٢٨٣]، فلا ينبغي أن ينفذ الرهن إلا بحيازة صحيحة، لا علة فيها، توهنها، لا سيما وقد قال مالك، رحمه الله، على علمك، في أحد أقواله: " إن رهن من أحاط الدين بماله لا يجوز "، ومراعاة الخلاف أصل من أصول مالك، رحمه الله.

فإذا حكمت بإبطال رهن هذه الدار، وقضيت بمحاصة جميع الغرماء، فيها، كنت أخذت بالثقة، ولم تحكم بالشك، ووافقت الحقَّ، إن شاء الله عز وجل.

وبه التوفيق.

[٢]- إنكار الزوج لما يطلبه الورثة من شوار الزوجة المتوفاة

وأما الثانية فهي امرأة توفيت وتركت زوجا وورثة، فقاموا يطلبون الزوج بجهازها، الذي جهزها به أبوها، وأورده بيت بناء الزوج المذكور، فأنكر الزوج أن يكون أورد بيت بنائه فاسترعوا بينة ببعض أشياء منها، فتقيد عليه إنكارها، ثم قوله: لا أدري وصلت

<<  <  ج: ص:  >  >>