للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه في المجلس، وأخذ به يذكر كل ما عليه من دين، حسبما يجب في السنة، وهو قد ألقى بيده، واعترف بعجزه، وفي المسألة من الخلاف ما لعلمت، فما الذي تعتمد في الفتيا عليه من ذلك؟ وهل يتأكد إقراره لمن عرف بمعاملته، وتقاضيه، حسبما وقع في كتاب محمد وغيره، وليس بيده ما يقوم بمن له بينة منهم؟.

والجواب عليها: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.

والذي أراه، وأقول به: أن ما أقر به المديان على نفسه من الديون في مجلسك، حيث رفعه الغرماء إليك، في أول أمره، قبل أن يسجن، فهو جائز لمن أقر له به، ممن لا يتهم عليه، وإن لم تعرف مداينته له، وهو فيمن عرفت مداينته له أجوز، إذ قد روي عن مالك: أن إقرار المفلس جائز لمن يعرف منه إليه تقاض في مداينته، وخُلْطَة مع يمينه، ويحاص من له بينة.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٦]- ادعاء أحد الغرماء أن ما بيده من متاع المفلس هو رهن عنده

وأما السادسة فهي في فصل مِن المسألة المذكورة، وهو أنه وجد بيد بعض الغرماء متاع، زعم أنه رهن عنده للمفلس، ووافقه عليه، وليس له به بينة، ونازعه الغرماء، وقالوا: هو مال مفلسنا، فسألهم: على

<<  <  ج: ص:  >  >>