للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واليه ذهب اكثر شيوخنا المتقدمين وبذلك قضى عثمان بن عفان رضي الله عنه على من أبى البيع من ارباب الدور، التي زادها في مسجد النبى عليه السلام المحبسة وغيرها.

وقد روى ابن عبدوس عن سحنون انه قال في نهر إلى جانب طريق الناس، والى جانب الطريق أرض لرجل، فمال النهر على الطريق، فهدمها، قال: ان كان للناس طريق قريبة يسلكونها، ولا ضرر عليهم في ذلك، فلا ارى لهم على هذا الرجل طريقا، وان كان يدخل عليهم في ذلك ضرر، رأيت ان يأخذ لهم الإمام طريقا من أرضه ويعطيه قيمتها من بيت المال.

وهذه مثل مسألتك بعينها لا فرق بينهما وهذا الحكم هو من باب القضاء على الخاصة لمنفعة العامة كقول مالك وغيره من اهل العلم: ان الطعام إذا غلا، واحتيج اليه، وكان في البلد طعام، ان الإمام يامر اهله باخراجه إلى السوق، وبيعه من الناس لحاجتهم اليه.

ومما يشبه ذلك من منفعته العامة قول النبى صلى الله عليه وسلم {لا بيع حاضر لباد، ولا تلقوا السلع، حتى يهبط بها إلى الاسواق}: فلما رأى النبى صلى الله عليه وسلم أن ذلك مما يصلح العامة امر بذلك فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>