للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطول حوزه، هو، لها باقتطاعه، بعد معرفتهم غير ضائر، إذ لا يحاز على الطرق.

والمسألة التي شرط فيها في كتبنا طول أمد المعرفة، قامت هناك للمطلوب يبنة أنها طريق محدثة، بلا حق، حسبما وقع في الرواية.

فهنا الشهادة للملك الأقدم، وهو ملك المدعى عليه، لإثبات شهود ملكه قبل إحداثها، فكانت أعمل، إلا أن يأتي من طول المدة ما يحاز عليه به الطريق ضد مسألتنا.

فجاوب بما تراه، مأجورا، إن شاء الله تعالى.

الجواب عليها: تصفحت - أعزك الله بطاعته، وأمدك بعونه - سؤالك هذا، والعقد المنتسخ فوقه، ووقفت على ذلك كله.

والعقد صحيح، لا يقدح فيه، ولا يوهنه، خلوه من معرفة الشهود لما تضمنه منذ عقلوا، إذ ليس بشرط في صحة شهادة الشاهد، فقد لا يعرف الشيء منذ عقل، ويعرفه بعد ذلك، فتصح له (به الشهادة). وهذا ما لا إشكال فيه.

وكذلك، أيضا، ذكر المدة فيه ليس بشرط في صِحَّةِ الشهادة في هذه المسألة، للمعاني التي ذكرتها، ولما سوى ذلك، فالحكم به واجب، والقضاء بصرف الطريق على ما كانت عليه، وهدم ما أحدث من البناء فيها، الذي قطع المرور عليها، لازم، فأنفذه من حكمك، وأمضه من قضائك معانا إن شاء الله، والسلام عليك.

<<  <  ج: ص:  >  >>