للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يدخل، في هذا، الاختلاف الذي في الوكيل الغائب على قبض الدين، يُقِرُّ بِهِ الغريم، روعى أنه قضاه؛ لأن هذا مقر للغائب بالحق، ومدع للقضاء، والمقوم عليه في مسألتنا مدعى عليه، غير مقر للغائب بشيء.

وأما أخذ الثمن منه، فلا أراه، إذ لم يثبت عليه بعد شيء.

وبالله تعالى التوفيق.

[٨]- اعتبار البساط والنية في اليمين بالطلاق.

وأما السؤال الثامن، فرجل طلبت منه زوجته مخالعتها على صداقها، فقال له بعض من حضر: اقبل منها، وطلقها تطليقة تملكها بها نفسها، فقال الزوج ما أطلقها إلا ثلاثا، فقيل له، ما قلت؟ فقال: اكتب لها طلقة بائنة، فحضر عندي، فسألته عن مراده بقوله الأول، فقال: ما أدري، ما كنت في عقلي، وربما قال: لم أرد بالطلاق إلا واحدة، وقال الشاهد الحاضر: إنه لم ينفهم لي منه الحال في الطلاق بل الاستقبال. وأما هو فيقول: لم أرد إلا واحدة، فإذا قيل له: ما أردت بقولك: نطلقها ثلاثا؟ قال: ما أدري، لم أكن في عقلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>