للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني ألا يكون الفساد في الإقالة إلا بإضافتها إلى الصفقة الأولى، فيتهمان على القصد لذلك، والعمل عليه، فيمنعان من ذلك، من باب حماية الذرائع.

في الكراء المعين

وأما الكراء المعين فاختلف فيه، قيل: إنه يعتبر فيه الفساد، في الوجهين جميعا كالمضمون، وقيل: لا يعتبر الفساد فيه، إلا في صفقة الإقالة خاصة كالسلع المعينات.

أربع وعشرون صورة في إقالة الكراء المضمون بزيادة

فصل، وبيان هذه الجملة أن الرجل إذا اكترى كراء مضمونا، ثم استقال أحدهما صاحبه، بزيادة، فإن الزيادة لا تخلو أن تكون من المكري، أو من المكتري.

فإن كانت من المكتري فإنها تنقسم على وجهين:

أحدهما: أن يكون استقاله بزيادة قبل أن ينقد.

والثاني: أن يكون استقاله بزيادة بعد أن ينقد، غاب المكري على النقد، أو لم يغب، إذ لا فرق في زيادة المكتري بين أن يغيب المكري على النقد أو لا يغيب، وفي كل وجه من هذين الوجهين ست مسائل، إذ لا يخلو من أن يستقبله، على أن يزيد دنانير، أو دراهم، أو عروضا، نقدا، فهذه ثلاث مسائل، أو تكون مؤجلة، فهذه ثلاث أخر، تتمة ست مسائل، وإن كان قد نقده فلا يخلو الأمر من أن يستقيله بزيادة دنانير، أو دراهم، أو عروض، نقدا أو إلى أجل، فهذه ست مسائل أخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>