للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذهب إلى أجل، وعرض، وإن كانت الزيادة دراهم، دخله الصرف المتأخر.

الثلاث الأخرى الزيادة المعجلة

وإن كانت الزيادة دنانير معجلة، والكراء بدنانير أو عروض معجلين، جاز ذلك على مذهب ابن القاسم، الذي يرى انحلال الذمم بخلاف انعقادها؛ لأن الزيادة إن كانت دنانير، فقد أخذ بعض حقه، وتحول بالباقي منه إلى الركوب الذي عليه، وهو في حكم المعجل لبراءة ذمته منه، بالإقالة على مذهبه فجاز.

وإن كانت عروضا فقد تحول من الكراء، الذي كان له، إلى الركوب الذي عليه، وهو في حكم المعجل، على ما ذكرناه من مذهبه، ولا يجوز شيء من ذلك على مذهب من يرى انحلال الذمم بمنزلة انعقادها، لأنه يكون قد تحول من الكراء الذي وجب له على المكتري إلى الركوب الذي عليه وهو في حكم المؤجل، فيدخله، عنده، فسخ الدين في الدين.

وإن كانت الزيادة دراهم معجلة، والكراء بدنانير، لم يجز ذلك على مذهب ابن القاسم إلا أن يكون أقل من صرف دينار؛ وقيل: إن ذلك جائز، وإن كان أكثر من صرف دينار، وذلك يأتي على مذهب من يجيز البيع والصرف، ويرى انحلال الذمم بخلاف انعقادها. وقيل: إن ذلك لا يجوز، وإن كان أقل من صرف دينار، وذلك يأتي على مذهب من يرى انحلال الذمم بمنزلة انعقادها، وهو قول أشهب، وابن نافع، فيدخله الصرف المتأخر. وذهب الفضل إلى أن الصرف المتأخر لا يدخله على

<<  <  ج: ص:  >  >>