للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهبهما، إلا أن يكون الكراء مؤجلا، لم يحل، ولا فرق عندي في الكراء المضمون بين أن يحل، في هذا، لأنه، وإن حل، فلا يمكن المكتري قبضه، إلا شيئاً فشيئا.

وذهب ابن لبابة إلى أن الإقالة في الكراء المضمون قبل النقد لا تجوز على حال، لا بزيادة، ولا بغير زيادة، وشبه ذلك بالإقالة من السلعة الغائبة، قبل النقد، وقوله على قياس من القول بأن انحلال الذمم بمنزلة انعقادها.

الست مسائل التي في استقالة المكتري بزيادة، بعد النقد

فصل، وإن كان استقاله بزيادة بعد النقد، قبل أن يغيب عليه، أو بعد أن غاب عليه، وكانت الزيادة ذهبا، والكراء بذهب فلا يجوز، إلا أن تكون مقاصة من الكراء الذي نَقَدَ، على ما نص عليه في المدونة.

وإن كانت دراهم فعلى الثلاثة الأقوال التي تقدمت إذا لم ينقد: الجواز، والمنع، والفرق بين أن تكون الدراهم أقل من صرف دينار، أو أكثر.

وإن كانت عروضا جاز أن تكون معجلة ومؤجلة باتفاق؛ لأن المكتري باع الركوب الذي وجب له، والعرض الذي دفع معجلا، أو مؤخرا، بالكراء الذي يسترجعه، وذلك جائز.

فهذا وجه القول في الاثنتي عشرة مسألة، التي في استقالة المكتري بزيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>