للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ركوب دابة بعينها، فلا تجوز الإقالة على حال؛ لأن المكري تحول من الكراء الواجب على المكتري في ركوب لا يتنجز قبضه على مذهبه، فيدخله فسخ الدين في الدين.

الست مسائل التي في استقالة المكري بزيادة.

وأما إن كان المكري هو المستقيل بزيادة، فإن كانت الزيادة عرضا، جاز إن كان معجلا ولم يجز إن كان مؤجلا، لأنه يدخله فسخ الدين في الدين؛ وكذلك إن كانت الزيادة ذهبا، والكراء بذهب إن كانت مؤؤجلة، لأن إن كانت معجلة فالمكتري تحوَّل من الركوب، الذي له على المكتري، إلى الكراء الذي عليه، وإلى الذهب الذي يزيده إياه المكري معجلة، فلم يكن بذلك بأس، وإن كانت الزيادة من الذهب مؤجلة دخله فسخ الدين في الدين؛ لأن المكتري تحول من الركوب، الذي على المكتري، إلى الكراء الذي عليه، وإلى الزيادة المؤجلة التي يزيده إياها.

هذا كله على مذهب ابن القاسم، الذي يرى انحلال الذمم بخلاف انعقادها، وأما على مذهب من يرى انحلال الذمم كانعقادها، ويقول بقول ابن القاسم، إن من كان له على رجل دين فلا يجوز أن يحوله في ركوب دابة بعينها، فلا يجيز الإقالة بحال، وإن لم يزد أحدهما صاحبه شيئاً، لأن كل واحد منهما يتحول مما له على صاحبه، في شيء لا يتنجز قبضه.

[٢]- أربعة وعشرون صورة للكراء بالنقد

فصل، وأما القسم الثاني، وهو أن يكون الكراء نقدا، بشرط، أو عرف، فإنه ينقسم على وجهين، أحدهما: أن يكون (لم ينقد، والثاني:

<<  <  ج: ص:  >  >>