للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باجتماع الصفقتين من طريق التهمة، حماية للذرائع كبيوع الآجال، وفي الإقالة بمجردها.

وعلى القول بأن ذلك كالسلع المعينات لا يعتبر الفساد في ذلك إلا في الإقالة بمجردها: أن تنعقد على ما لا يجوز من فسخ الدين في الدين، أو الصرف المتأخر، أو ما أشبه ذلك مما لا يجوز في البيوع.

ست وثلاثون مسألة في كراء الدور

وبيان هذه الجملة أن الرجل إذا اكترى الدار، ثم تقايل مع صاحبه على زيادة فلا تخلو الزيادة من أن تكون من المكتري، أو من المكري.

فإن كانت من المكتري فلا تخلو من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون الكراء مؤجلا والثاني: أن يكون ؤالكراء بنقد ولم ينقد، والثالث: أن يكون بنقد، وقد نقد وغاب على النقد، أو لم يغب، ذلك سواء، وفي كل وجه من هذه الأوجه الثلاثة ست مسائل، إذ لا تخلو الزيادة من أن تكون ذهبا، أو وَرِقا، أو عروضا معجلة، فهذه ثلاث مسائل، أو تكون مؤجلة: فهذه ثلاث مسائل أخرى تتمة ست مسائل. فيتحصل في زيادة المكتري على هذا التفريع، ثمان عشرة مسألة.

وفي زيادة المكري مثلها، أيضا؛ لأن ذَلِكَ لا يخلو من ثلاث أوجه، أحدها: أن يكون الكراء مؤجلا، والثاني: أن يكون نقدا، ولم ينقد، أوْ نَقَد، ولم يغب على النقد، والثالث أن يكون قد نقد وغاب على النقد، وفي كل وجه منها ست مسائل، أيضا، حسبما ذكرناه في زيادة المكتري.

الست مسائل التي في استقالة المكتري بزيادة، والكراء مؤجل

فأما إن كانت الزيادة من المكتري، والكراء مؤجلا بدنانير، فلا يجوز أن يزيد دنانير نقدا، ولا إلى دون الأجل، لأنه: " ضع وتعجل "،

<<  <  ج: ص:  >  >>