للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا إلى أبعد من الأجل، لأنه " بيع وسلف " ويجوز إلى الأجل على المقاصة. ولا يجوز أن يزيده دراهم نقدا، ولا إلى أجل، ويجوز أن يزيده عروضا، نقدا، لا إلى أجل.

وهذا كله على مذهب ابن القاسم، الذي يرى انحلال الذمم بخلاف انعقادها، وأما على مذهب من يرى انحلالها كانعقادها، ويقول بقول ابن القاسم: أن من كان له دين على رجل لا يجوز له أن يحوِّله في كراء دار، فلا يجوِّز الإقالة على حال؛ لأن المكري تحول في الكراء، الواجب له على المكتري، إلى كراء دار، فيدخله فسخ الدين في الدين.

الست مسائل التي في استقالة المكتري بزيادة، والكراء نقدٌ لم يُؤَدَّ

وأما إن كانت الزيادة من المكتري، أيضا، والكراء بنقد، ولم ينقد، فلا يجوز أن يزيده شيئاً إلى أجل، لأنه يدخله فسخ الدين في الدين، ويجوز أن يزيده دنانير معجلة، وعروضا معجلة على لاقول بأن انحلال الذمم بخلاف انعقادها.

وإن زاده دراهم نقدا، تخرج ذلك على ثلاثة أقوال، قد ذكرناها في استقالة المكتري في الكراء المضمون.

الست مسائل في استقالة المكتري، والكراء قد أدِّيَ

وأما إذا كانت الزيادة من المكتري، أيضا، وقد نقد الكراء؛ فإن زاده ذهبا لم يجز، إلا أن تكون مقاصه من الكراء؛ وإن زاده دراهم تخرج ذلك، أيضا، على ثلاثة أقوال؛ وإن زاده عروضا جاز أن تكون معجلة أو مؤجلة، لأن المكتري باع الركوب الذي وجب له، والعرض الذي دفع معجلال أو مؤخرا، بالكراء الذي يستخرجه، وذلك جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>