للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المؤمنين: دعها من سجعك وأعطها ولدها.

قوله: (وليس من شرطه (١) تحقق العقاب على الترك (٢) عند القاضي أبي بكر، والإِمام (٣) , خلافًا للغزالي، لقوله تعالى: {وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ} (٤)).

ش: وهذه (٥) مسألة خامسة أي: وليس من شرط تمييز الأمر بالوجوب عن الأمر بالندب استحقاق العقاب على الترك، أي: على ترك المأمور (٦) عند القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني (٧) , وعند الإمام فخر الدين (٨).

خلافًا لأبي حامد الغزالي القائل: باشتراط استحقاق [العقاب في أمر الوجوب، قال: إذ بذلك يتميز (٩) أمر الوجوب وأمر (١٠) الندب (١١).


(١) في أ: "وليس من شرط".
(٢) في ش: "على تركه".
(٣) "الإمام" ساقطة من ش.
(٤) سورة الشورى آية (٣٠).
(٥) في ز: "هذا"، وفي ط: "هذه".
(٦) في ز: "المأمور به".
(٧) انظر: المستصفى ١/ ٦٦، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٣٣٩.
(٨) انظر: المحصول ج ١ ق ٢ ص ٣٣٩.
(٩) في ط: "التمييز".
(١٠) في ط: "على أمر".
(١١) نسب هذا القول للغزالي فخر الدين، ولكنه تعجب من اضطراب كلام الغزالي فيه؛ حيث إنه زيف ما قيل في حد الواجب بأنه "الذي يعاقب على تركه"، ومال إلى تعريف القاضي أبي بكر "بأنه الذي يذم تاركه" ثم نقل قول القاضي أبي بكر: لو أوجب الله علينا شيئًا ولم يتوعد بعقاب على تركه لوجب. فالوجوب إنما هو بإيجابه لا بالعقاب، ثم عقّب عليه بقوله: وفيه نظر؛ لأن ما استوى فعله وتركه في حقنا فلا معنى لوصفه بالوجوب؛ إذ لا نعقل وجوبًا إلا بأن يترجح فعله على تركه بالإضافة =