للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخصوص، والتعيين يستلزم عدم جواز ترك المعين مع أن التخيير ثابت فيقتضي (١) التعيين (٢).

قوله: (والمخير عندنا كالموسع).

ش: يعني: أن الواجب المخير عندنا نحن المالكية بمنزلة الواجب الموسع [في كونه متعلقًا بالقدر المشترك؛ لأن الواجب الموسع] (٣) كالقامة في الظهر مثلًا (٤) تعلق الوجوب فيها بجزء شائع بين أجزاء الوقت من غير تعيين جزء من الأجزاء، وكذلك الواجب المخير تعلق الوجوب فيها (٥) بخصلة (٦) شائعة بين الخصال من غير تعيين خصلة من الخصال.

قوله: (والوجوب (٧) فيه متعلق بمفهوم أحد (٨) الخصال الذي هو (٩) قدر مشترك بينها وخصوصيتها (١٠) متعلق التخيير (١١)، فما هو واجب لا تخيير فيه، وما هو مخير لا وجوب (١٢) فيه).


(١) في ط وز: "فينتفي".
(٢) انظر المصادر السابقة.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٤) "مثلًا" ساقطة من ز.
(٥) "فيها" ساقطة من ط.
(٦) في ز: "بحمله".
(٧) في ط: "والواجب".
(٨) في ش وط: "إحدى".
(٩) "هو" ساقطة من ز.
(١٠) في أوش: "وخصوصياتها".
(١١) في ز: "بالتخيير".
(١٢) في أوخ وش: "فيه لا وجوب".