للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا اجتنبها دائمًا] (١) كما إذا قلت لولدك: لا تقرب الأسد، فمقصودك (٢) لا يحصل إلا بالاجتناب (٣) دائمًا (٤).

وحجة القول بعدم التكرار: أن النهي: تارة يرد (٥) للتكرار (٦) كالنهي عن السرقة، والزنا، ونحوها، وتارة يرد لعدم التكرار كقول الطبيب لمريض: لا تأكل اللحم، أو لا تفصد، و (٧) كقول المنجم: لا تسافر؛ يعني في هذا الزمان، ولا يريد جميع الأزمنة، والمجاز والاشتراك خلاف الأصل فلا يكون حقيقة في أحدهما ولا فيهما، فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بين القسمين، وهو: مطلق الترك، ومعنى مطلق الترك: ترك المنهي عنه ولو مرة (٨) واحدة؛ لأن مطلق الترك يصدق بترك ما في زمان ما (٩).

وأجيب عن هذا: بأن جعل اللفظ للقدر المشترك بين أمرين يؤدي إلى رفع الاشتراك والتجوز بالكلية، بحيث لا يوجد لفظ مشترك ولا مجاز أبدًا؛ لأن ذلك لا يتعذر نظمه في كل لفظين؛ إذ ما من معنيين إلا وبينهما قدر مشترك.

وقول الخصم: يرد النهي للتكرار كالسرقة، والزنا، ويرد لعدم التكرار


(١) المثبت بين المعقوفتين من ز وط ولم يرد في الأصل.
(٢) في ط: "فمقتضى ذلك".
(٣) في ز: "اجتناب".
(٤) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٧١، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ٧٥.
(٥) "يرد" ساقطة من ط.
(٦) في ط: "التكرار".
(٧) "الواو" ساقطة من ط.
(٨) في ط: "مة" وهو تصحيف.
(٩) انظر هذا الدليل بمعناه في المصدرين السابقين.