للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثالث: أنه يقتضي الفساد في العبادات ولا يقتضي الفساد في المعاملات (١)، وإلى هذا القول (٢) أشار المؤلف بقوله: "وفرق أَبو الحسين البصري (٣) والإمام (٤) بين العبادات: فيقتضي، وبين المعاملات: فلا يقتضي".

قوله: (وهو عندنا يقتضي الفساد) يعني: وعندنا (٥) نحن المالكية.

وهل يقتضي الفساد من جهة اللغة (٦) أو من جهة الشرع؟ قولان.

و (٧) قوله: (خلافًا لأكثر الشافعية) يعني: كالقفال (٨)، والغزالي (٩)، وغيرهما القائلين: بأنه لا يقتضي الفساد.

وهل يقتضي مع ذلك الصحة، أو لا يقتضي الصحة؟ قولان.

أما حجة [القائلين] (١٠) بأن النهي يقتضي الفساد مطلقًا.


= ونسبه الباجي أيضًا لأبي عبد الله الأزدي وأبي جعفر السمناني.
انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص ١٢٩.
(١) في ط: "في العبادات لا في المعاملات".
(٢) "القول" ساقطة من ط.
(٣) انظر: مذهب أبي الحسين في: المعتمد ١/ ١٧٩ - ١٨٦، الإبهاج ٢/ ٦٨، نهاية السول ٢/ ٢٩٥.
(٤) انظر مذهب الإمام فخر الدين في: المحصول ج ١ ق ٢ ص ٤٨٦، الإبهاج ٢/ ٦٨، نهاية السول ٢/ ٢٩٦.
(٥) "وعندنا" ساقطة من ز وط.
(٦) في ز: "اللفظ".
(٧) "الواو" ساقطة من ط.
(٨) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٨٨.
(٩) انظر: المستصفى ٢/ ٢٥.
(١٠) المثبت بين المعقوفتين من "ز" ولم يرد في الأصل.