للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (لنا: أن النهي إِنما يكون لدرء المفاسد (١) الكائنة في المنهي عنه، والمتضمن (٢) للمفسدة (٣) فاسد).

ش: هذا دليل عقلي يدل على اقتضاء النهي الفساد مطلقًا لا في العبادات ولا في العادات (٤).

وبيانه أن تقول (٥) بالقياس الجلي: المنهي عنه متضمن للمفسدة، وكل ما تضمن مفسدة فهو فاسد، ينتج (٦) لك: المنهي عنه فاسد، حذف المؤلف المقدمة الصغرى لظهورها.

قوله: (ومعنى الفساد (٧) في العبادات: وقوعها على نوع من الخلل يوجب (٨) بقاء الذمة مشغولة بها، وفي المعاملات: عدم ترتب آثارها عليها إِلا أن يتصل بها ما يقرر آثارها من التصرفات، على تفصيل يأتي (٩) على أصولنا في البيع وغيره).

ش: لما ذكر المؤلف أن النهي يقتضي الفساد في العبادات والمعاملات أراد


(١) في ش: "المفسدة".
(٢) في أ: "والمتضمنة".
(٣) في خ: "للمفاسد".
(٤) في ط: "العادة".
(٥) في ز: "نقول".
(٦) في ز: "فينتج".
(٧) في ط: "المفاسد".
(٨) في ز: "بوجوب".
(٩) "من التصرفات على تفصيل يأتي" ساقط من أوخ وش.