للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قاعدة التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم (١)، كما تقدم.

وذكر المؤلف في الشرح: أن الجواب عن هذا من (٢) أربعة أوجه:

أحدها: أن الواو لا نسلم أنها (٣) للعطف (٤)، وإنما هي للاستئناف فلا يلزم التشريك لعدم العطف.

الثاني: سلمنا العطف، لكن العطف إنما يقتضي التشريك في أصل الحكم خاصة، دون توابعه، فإنك إذا قلت: مررت بزيد قائمًا، وعمرو، فلا يلزم أن تكون مررت بعمرو أيضًا قائمًا، بل أصل المرور فقط، كذلك جميع التوابع من المتعلقات وغيرها، فيقتضي العطف ها هنا: أنه لا (٥) يقتل ذو عهد، أما تعيين من يقتل به فلا؛ لأن الذي يقتل به من توابع الحكم.

الثالث: لا نسلم أن قوله عليه السلام: "ولا ذو عهد في عهده" معناه: لا يقتل (٦) ذو عهد في عهده بكافر حربي، بل معناه: التنبيه على السببية، فتكون "في" (٧) في قوله: "ولا ذو عهد فى عهده" للسببية، كقوله عليه السلام: "في النفس المؤمنة مائة (٨) من الإبل"، أي: تجب مائة من الإبل بسبب قتل النفس


(١) "في الحكم" ساقطة من ز.
(٢) في ط: "على".
(٣) في ز: "أنه".
(٤) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "اللفظ".
(٥) في ط: "ألا".
(٦) في ز وط: "ولا يقتل".
(٧) "في" ساقطة من ز.
(٨) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "خمس".