للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنما الخلاف في كونه حقيقة أو مجازًا، والأقرب أنه مجاز.

يحتمل أن يكون المؤلف إنما سكت عن الخلاف في جوازه، لضعف القول بمنعه وفساده (١)، كما قال القاضي عبد الوهاب.

ويحتمل أن يقال: لم يسكت المؤلف عن الخلاف في جوازه، بل هو المشار إليه بقوله: وفيه خلاف؛ أي: وفي جواز استعماله خلاف.

واعلم أن استعمال المنقطع الذي هو محل الخلاف بين العلماء، هو (٢) الاستثناء من غير الجنس نحو: رأيت القوم إلا حمارًا.

وأما الاستثناء من الجنس إذا حكم فيه بغير النقيض فلا خلاف في جواز استعماله، نحو: رأيت القوم إلا زيدًا لم أضربه (٣) (٤).


(١) هذا الاحتمال الراجح، ويؤيده قول القرافي في الاستغناء ص ٥١١، وما علمت أحدًا قال بذلك، بل الخلاف في كونه حقيقة أم لا. اهـ.
وقال العضد: لا نعرف خلافًا في صحته لغة.
قلت: راجع هوامش الصفحة السابقة تجد أن منع صحته مشهور الحنابلة وقول للشافعية، وحكاه أَبو يعلى، والباجي، وابن برهان، ويروى أيضًا عن محمد بن الحسن، وزفر، وابن خويز منداد.
انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣٢.
(٢) "وهو" في الأصل.
(٣) "أضرب" في ز.
(٤) يدل على هذا فهرسة العلماء لهذه المسألة؛ حيث إن غالب من بحثها من العلماء جعل العنوان "الاستثناء من غير الجنس".
راجع للإحالات تعليق رقم ١ و٢ من الصفحة السابقة، وقد انتقد القرافي في الاستغناء هذه الفهرسة، بسبب عدم شمولها لجميع صور النزاع لخروج ما هو منقطع باعتبار الحكم لا باعتبار الجنس، ثم قال: بل ينبغي أن نفهرس المسألة بالاستثناء المنقطع حتى يشمل القسمين. اهـ. =