للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ش: هذه (١) المسألة الأولى من أحكام الاستثناء، وهي (٢) كون الاستثناء المنقطع حقيقة أو مجازًا، فذكر المؤلف في ذلك قولين: قال جمهور العلماء: هو مجاز (٣). وهو مختار الإمام الفخر (٤)، والقاضي عبد الوهاب (٥).

قوله: (وفيه خلاف)، قيل معناه: وفي جوازه خلاف، أي: وفي جواز الاستثناء المنقطع خلاف، قيل بجوازه وهو المشهور كما قدمناه، وقيل بعدم جوازه كما قدمناه أيضًا عن ابن العربي وغيره، وقيل: معنى قوله: "وفيه خلاف": أي وفي كون الاستثناء المنقطع حقيقة أو مجازًا خلاف، ولكن هذا التأويل فيه (٦) تكرار في المعنى؛ لأن قوله: "اختار الإمام أن المنقطع مجاز". يقتضي الخلاف في كونه حقيقة أو مجازًا.

وسبب الخلاف في هذا: أن العرب هل وضعت "إلا" لتركبها مع جنس


(١) هي: زيادة في ز.
(٢) "وهو" في ز.
(٣) منهم أبو الحسين البصري، وأبو إسحاق الشيرازي، وإمام الحرمين، وابن الحاجب، والبيضاوي، والعضد، وابن السبكي، وابن همام، وغيرهم.
وخص التفتازاني الخلاف بصيغة الاستثناء، فهي مجاز في المنقطع حقيقة في المتصل، وأما اللفظ فحقيقة عرفية بحسب النحو، ومجاز بحسب اللغة في القسمين، فقوله: عندي عشرة إلا ثلاثة، أراد أن يقول: عندي سبعة، لكنه عبر بتلك الصيغة عن طريق المجاز.
انظر: المعتمد ١/ ٢٦٢، والتبصرة ص ١٦٥، واللمع ص ١٢٧، والبرهان فقرة ٢٩٧، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣٢، ونهاية السول ٢/ ٤٠٨، وجمع الجوامع ٢/ ١٢، والتلويح ٢/ ٣٩، ٥٦، ٥٧، وتيسير التحرير ١/ ٢٨٤.
(٤) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٤٣.
(٥) انظر شرح القرافي ص ٢٤١.
(٦) "وفيه" في الأصل.