للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا فسره بعد ذلك، ولا يكفيه مجرد النية وهي (١) القصد إلى إيقاعه؛ لأن القصد إلى إيقاع الشيء ليس بإيقاع له إجماعًا، فإن من قصد (٢) إيقاع الطلاق ثم بدا له [ألا يطلق] (٣) فلا يلزمه الطلاق إجماعًا (٤) (٥).

قال المسطاسي: تنبه لهذا القول، فإن أكثر الناس (٦) ممن لم يميز (٧) في علم الأصول (٨) ينكره (٩).

وحجة القول بتقييده بالنية والإضمار معًا: أن الكلام حقيقة في اللساني مجاز في النفساني (١٠) ..........................................


(١) "وهو" في ز.
(٢) "إلى" زيادة في ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) في هامش الأصل ما يلي: انظر من قصد إيقاع الطلاق. اهـ.
(٥) هذا قول عامة أهل العلم، وقد ذكر في المغني عن الزهري وابن سيرين خلاف ذلك، وأن الطلاق يقع بالنية، وذكر ابن رشد في المقدمات، وابن جزي في القوانين، خلافًا لبعضهم، وذكر ابن عبد البر في الكافي أنه رواية عن مالك.
انظر: المغني ٧/ ١٢١، والمقدمات ٢/ ٢٦٥، والقوانين الفقهية/ ١٩٩. والكافي لابن عبد البر ٢/ ٥٧٦، وبداية المجتهد ٢/ ٧٤.
(٦) "كثيرًا من الناس" في ز.
(٧) "يتمهر" في ز.
(٨) "أصول" في ز.
(٩) عبارة المسطاسي في نسخة جامع مكناس رقم/ ٣٥٢ ما يلي: فتنبه لهذا فإن أكثر الناس ممن لم يتمرن في علم الأصول ينكره. اهـ. انظر صفحة/ ١٣٠، وعبارة النسخة رقم/ ٣١٤ ما يلي: فتنبه لهذا فإن أكثر الناس ممن لم يستمر حالة في أصول الفقه ينكره. اهـ. انظر صفحة ٤.
(١٠) الذين يقولون بأن مسمى الكلام هو اللفظ، وأما المعنى فليس جزء مسماه بل هو مدلول مسماه، هم أكثر أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، وطائفة من المنتسبين للسنة، وهو قول النحاة؛ لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٧/ ١٧٠.