للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (لنا أن التخصيص لو لم يقتض سلب الحكم عن المسكوت عنه للزم الترجيح (١) من غير مرجح، وهو محال) (٢).

[ش: هذا الدليل يعم سائر أنواع مفهوم المخالفة، وبيانه بالمثال: أن تخصيص السائمة بالحكم في قوله عليه السلام: "في سائمة الغنم الزكاة" لو لم يقتض نفي الزكاة عن المعلوفة، لاستوت السائمة والمعلوفة في الحكم، ولزم من تخصيص السائمة بالذكر دون المعلوفة ترجيح من غير مرجح، أي: من غير فائدة] (٣).

واعترض هذا الدليل بأنه يقتضي أن يكون مفهوم اللقب حجة؛ لأنه يصدق فيه هذا الدليل (٤).

أجيب عن هذا: بأن الكلام إنما هو في الشيء الذي لو أسقط من الكلام لم يختل الكلام، فإن قوله: "في سائمة الغنم الزكاة" لو أسقطت (٥) السائمة لم يختل الكلام، فتقول: في الغنم الزكاة، وأما مفهوم اللقب كقولك: زيد قائم، فإنه لو أسقط زيد لاختل الكلام، ولم يبق فيه ما يقتضي المفهوم (٦).


= الشافعية والحنابلة فيقيدون المتيمم به بكونه ترابًا.
انظر: الوسيط ١/ ٤٤٣، وبداية المجتهد ١/ ٧١، والمغني ١/ ٢٤٧، والمبسوط ١/ ١٠٨.
(١) "ترجيحه" في ز.
(٢) انظر: المستصفى ١/ ٢٠٢، والمحصول ١/ ٢/ ٢٤٢، والإبهاج ١/ ٣٧٥، والعضد ٢/ ١٧٦، وشرح القرافي ص ٢٧١.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٤) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٤٥، وشرح العضد ٢/ ١٧٦، والابهاج ١/ ٣٧٥.
(٥) "أسقط" في ز.
(٦) انظر: الإبهاج ١/ ٣٧٥، وشرح العضد ٢/ ١٧٦.