للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (يحمل (١) على ما يدل العرف عليه في كل عين) (٢).

هذا إشارة إلى حجة (٣) الجمهور، وهي (٤) كون العرف يعين المقصود بالتكليف في كل عين، فلا إجمال مع تعيين المقصود.

قوله: (فيحمل في الميتة على الأكل وفي الأمهات على وجوه الاستمتاع).

ش: هذا [بيان] (٥) ما يدل العرف عليه في كل عين؛ وذلك أن المفهوم عرفًا من تحريم الميتة، هو أكلها، والمفهوم من تحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وغيرهن، هو الوطء ووجوه الاستمتاع، فقوله عليه السلام: "ألا إن دماءكم (٦) وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم" المقصود بالتحريم في الدماء سفكها، وفي الأموال أكلها، وفي الأعراض سبها وشتمها، وإذا قال السيد لعبده] (٧): حرمت عليك الخبز والثوب والفرس، فالمقصود (٨) في الخبز أكله، والمقصود في الثوب لبسه، والمقصود في الفرس ركوبه.

حجة الكرخي: أن التحريم والتحليل إنما يتعلق بما هو مقدور للمكلف


(١) "فيحمل" في نسخ المتن وفي ز.
(٢) "خلافًا للكرخي" زيادة في نسخ المتن.
(٣) "الرجعة" في ز.
(٤) "وهو" في ز.
(٥) ساقط من ز.
(٦) "دماؤكم" في ز.
(٧) إلى هنا نهاية السقط من نسخة ز/ ٢.
(٨) "والمقصود" في ز/ ٢.