للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذِكْرِ اللَّهِ} (١)، فهي مجملة بالنسبة إلى صفة أدائها (٢).

وكذلك آية الزكاة، وهي قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (٣) فهي مجملة بالنسبة إلى مقادير الحق الواجب.

ومثال وروده في السنة: قوله عليه السلام: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم (٤) وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" (٥)، فقوله: "إلا بحقها" مجمل.

وغير ذلك من الآيات (٦) والأحاديث، فدل وقوعه على جوازه؛ لأن الوقوع من لوازم الجواز؛ إذ لو كان ممتنعًا (٧) لما وقع (٨).

حجة القول بالمنع: (٩) أن الوارد من ذلك في الكتاب والسنة، إما أن


(١) سورة الجمعة آية رقم ٩.
(٢) "آدابها" في ز.
(٣) سورة الأنعام آية رقم ١٤١.
(٤) "دماؤهم" في ز.
(٥) حديث مشهور من حديث أبي هريرة وابن عمرو وجابر وغيرهم، رواه البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ كثيرة.
فانظره في: البخاري في كتاب الإيمان برقم ٢٥، وكتاب الصلاة برقم ٣٩٢، واستتابة المرتدين برقم ٦٩٢٤.
وانظره في مسلم في كتاب الإيمان برقم ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣ واللفظ الذي أورده الشوشاوي هنا رواه مسلم في الإيمان برقم ٢١ إلا أن فيه: "يشهدوا" بدل: "يقولوا".
(٦) "الآية" في ز.
(٧) "ممنوعًا" في ز.
(٨) انظر: شرح المسطاسي ص ٣٣.
(٩) انظر: الدليل في: المحصول ١/ ٣/ ٢٣٨، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٤١٥، وشرح القرافي ص ٢٨٠، وشرح المسطاسي ص ٣٣.