للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام]

(قال جماهير الفقهاء والمعتزلة: يجب اتباعه في فعله، إِذا علم وجهه [وجب اتباعه] (١) في ذلك الوجه، لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} (٢)، والأمر ظاهر في الوجوب.

وقال أبو علي بن خلاد (٣) به في العبادات فقط).

ش: قوله: (في اتباعه)، أي: في وجوب اتباعه عليه السلام.

قال المؤلف في شرح المحصول: هذه المسألة في غاية الالتباس بالتي قبلها.

لأن المسألة الأولى في دلالة فعله على الوجوب والندب والإباحة، وذلك يرجع إلى وجوب اتباعه في ذلك، وهي المسألة الثانية (٤).

قال: الفرق بينهما: أن المسألة الأولى إنما هي: هل نصب فعله عليه السلام دليلًا أم لا؟


(١) ساقط من أ.
(٢) سورة الحشر آية رقم ٧.
(٣) أبو علي محمَّد بن خلاد البصري، من الطبقة العاشرة من المعتزلة، درس على أبي هاشم في العسكر ثم ببغداد، من كتبه: الأصول، والشرع، توفي سنة ٣٢١ هـ.
انظر: الفهرست لابن النديم ص ٢٤٧.
(٤) انظر: شرح المسطاسي ص ٤٥.