للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجوب، وكونه قربة يدل على عدم الإباحة (١)، وهذا تكرار؛ لأنه أحد أقسام ما يدل على نفي قسمين، فجعله المؤلف قسيمًا للذي قبله مع أنه أحد أقسامه؛ لأنه حين انتفى الوجوب والإباحة تعين الندب، فصوابه أن يقول: كالاستصحاب في عدم الوجوب مع القربة في نفي الإباحة فيحصل الندب (٢).

قوله: (وبالقضاء على الوجوب)، هذا على مذهب مالك القائل: بأن النوافل لا تقضى، وأما على مذهب الشافعي القائل: بأن ذوات الأسباب من النوافل كالعيدين تقضى، فلا يستدل بالقضاء على الوجوب (٣) ....


(١) انظر: الشرح للقرافي ٢٩٢، وشرح المسطاسي ص ٤٦.
(٢) ذكره صاحب المحصول ١/ ٣/ ٣٨٣ أمرًا خاصًا بمعرفة المندوب كصنيع القرافي هنا، وكذا صاحب الإبهاج ٢/ ٢٩٩، وقد أورد هذا الاعتراض عليهما وعلى المؤلف المسطاسي في شرحه ٤٦.
(٣) لا بد هنا من إيضاح مسألتين: وجوب القضاء، وجوازه.
أما جواز القضاء فالذي ينص عليه هو الجواز مطلقًا سواء للنوافل أو للرواتب أو لذوات الأسباب كالعيد ونحوه، وأما الوجوب فيتصور بمسألتين:
الأولى: إذا قطع النافلة فما حكم القضاء؟ حكى الباجي فيها ثلاثة أقوال:
قال مالك: يلزمه القضاء إن قطعها عمدًا.
وقال أَبو حنيفة: يقضي سواء قطعها عامدًا أو معذورًا.
وقال الشافعي: لا يقضي.
الثانية: صلاة العيد إذا لم يعلموا بها إلا بعد فوات وقتها:
١ - قال مالك: لا تقضى أصلاً؛ لأنها سنة فات وقتها فلا تقضى كالكسوف، وحكاه في المغني عن أبي حنيفة.
٢ - أنهم يصلونها من الغد وهو قول الجمهور، وحكاه صاحب الهداية عن الحنفية.
٣ - أنه إن علم بعد الزوال وقبل الغروب لم تقض، وإن علم بعد الغروب من يوم العيد صلوا من الغد؛ لأنه وقتها، قاله الشافعي. =