للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدها: ما قال المؤلف أنه مفيد للظن والظن (١) معتبر شرعًا كالقياس وخبر الواحد.

الوجه الثاني: أن الإجماع حجة شرعية فيصح التمسك بمظنونه كما يصح بمقطوعه كالنصوص والقياس (٢).

الوجه الثالث: أنه يقاس على قبوله في السنة؛ لأنه إذا كان مقبولاً في السنة فأولى وأحرى أن يكون مقبولاً في الإجماع؛ لأن السنة متفق عليها، والإجماع مختلف فيه، فإذا جاز إثبات السنة بالآحاد فأولى وأحرى/ ٢٦٣/ أن يثبت الإجماع بالآحاد.

حجة كونها ليس بحجة (٣): أن الإجماع من الوقائع العظيمة (٤) فشأنه (٥) أن تتوفر (٦) الدواعي (٧) على نقله، فإذا لم ينقل بالتواتر كان ذلك ريبة فيه (٨).

ورد هذا الدليل: بأنه لازم في خبر الواحد (٩) بما تعم به (١٠) البلوى، مع أن


(١) "والنظر" في الأصل، وقد أجرى عليها الناسخ تعديلاً حتى جمعت بين النظر والظن.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣٣٢، والمسطاسي ص ٨٣.
(٣) نسب الباجي هذا القول للقاضي أبي بكر والقاضي أبي جعفر، ونسبه صاحب الإبهاج لأكثر العلماء، فانظر: الفصول ١/ ٥٧١، والإبهاج ٢/ ٤٤٣، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣٢٢، وتيسير التحرير ٣/ ٢٦١.
(٤) "العطية" في ز.
(٥) "شأنه" في ز.
(٦) "يتواتر" في ز.
(٧) "الدعاوى" في ز.
(٨) انظر: شرح القرافي ص ٣٣٢.
(٩) في صلب الأصل: "الآحاد"، وقد صححها الناسخ في الهامش.
(١٠) "فيه" في ز.