للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علمه بتحريم الكذب (١). وكذلك ينتقض عليه بالكافر فإن منهم من لا يجيز (٢) الكذب مع أن روايتهم (٣) لا تجوز باتفاق (٤).

فحصل (٥) مما ذكرنا أن الخلاف في المبتدعة مطلقًا، سواء قلنا بتكفيرهم أم لا، فقول المؤلف: إذا كفرناهم، يقتضي أن الخلاف مخصوص بالقول بتكفيرهم، وليس الأمر كذلك، بل الخلاف عام، ولأجل هذا قال بعضهم: صوابه أن يقول: واختلف (٦) في المبتدعة وإن كفرناهم، بزيادة الواو على وجه التأكيد (٧).

قوله: (والعدالة) (٨)، أما اشتراط العدالة، فاحترز بذلك من الفاسق،


(١) ليس النزاع في العلم بتحريم الكذب وعدمه، وإنما النزاع في الفرق بين من يحرم في دينه الكذب فيمتنع عنه، وبين من يبيح دينه الكذب.
(٢) "يجوز" في ز.
(٣) "وايته" في ز.
(٤) انظر: شرح المسطاسي ص ١٠٦.
(٥) "يحصل" في ز.
(٦) "اختلف" في ز.
(٧) حكى هذا المسطاسي في شرحه ص ١٠٦ على سبيل الاعتراض، فانظره.
(٨) انظر شرط العدالة في: اللمع ص ٢٢٠، والمعتمد ٢/ ٦١٦، والبرهان فقرة ٥٥٠، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٣٥٥، والمحصول ٢/ ١/ ٥٧١، والإحكام للآمدي ٢/ ٧٦، والمغني للخبازي ص ٢٠٠، والتوضيح ٢/ ١٢، وتيسير التحرير ٣/ ٤٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٠٨.
وانظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٢١٨، ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص ٥٣، واختصار علوم الحديث لابن كثير ص ٧٧، وتدريب الراوي للسيوطي ١/ ٣٠٠، ٣٠١، وانظر: شرح القرافي ٣٦٠ - ٣٦٤، والمسطاسي ص ١٠٦ وما بعدها.