للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن الغير قد يساعد الجاني [على الإعانة] (١)، وقد لا يساعده (٢) فيتعذر (٣).

فمن اعتبر الصيانة قال بأن القطع (٤) ضروري.

ومن اعتبر عدم تحقق الاستعانة قال: ليس بضروري.

وقطع الأيدي المتعددة باليد الواحدة حكم مرتب على قطع اليد الواحدة، وهو (٥) ضروري لمصلحة، وهي حفظ الأعضاء.

وأمكن أن يقال: ليس من الضروري، بل هو من الحاجي؛ لأنه يحتاج الجاني فيه إلى الاستعانة بغيره، والضروري لا يحتاج [الجاني] (٦) فيه إلى الاستعانة بالغير، وقد يتعذر الاستعانة بالغير.

قوله: (ومثال (٧) اجتماعها كلها في وصف واحد: أن نفقة النفس ضرورية والزوجات حاجية (٨)، والأقارب (٩) تتمة) (١٠).

ش: وذلك أن الجوع وصف مناسب لوجوب النفقة، كانت النفقة


(١) كذا في النسخ الثلاث، والمعنى يستقيم بحذفها.
(٢) "يستاعده" في ط.
(٣) انظر: الإبهاج ٣/ ٦٤، وشرح المسطاسي ص ١٤١.
(٤) "هو" زيادة في ط.
(٥) "وهي" في ز.
(٦) ساقط من الأصل.
(٧) "ومثل" في الأصل.
(٨) "حاجة" في أ، وخ.
(٩) "الأقاريب" في الأصل.
(١٠) "تتمية" في ط.