للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولكن هذا المثال فيه نظر، لاختلاف مذهب مالك في التدلك (١).

و [قد] (٢) قال أبو عمر بن عبد البر: من أخذ برخصة كل عالم في نوازله فقد جمع الشر كله (٣)، والإجماع على فساد القول به (٤).

وذكر صاحب الحلل في آخر شرحه [على] (٥) الرسالة (٦) في جواز الانتقال من مذهب إلى مذهب لمن التزم (٧) مذهبًا، خمسة أقوال:

قولان متقابلان، بالجواز والمنع (٨).

والقول الثالث: يجوز الانتقال من الأخف إلى الأثقل دون العكس.


= خرز بشعر الخنزير، فقلت له: يجوز غير أني أخشى عليك أن تمسح بعض رأسك، أو تترك التدلك في طهارتك، فيجتمع الإمامان على بطلان صلاتك، أما مالك فلعدم التدلك، وأما الشافعي فلنجاسة شعر الخنزير. اهـ، انظر: شرح المسطاسي ص ١٩٠، وانظر وجوب التدلك عند المالكية في: القوانين لابن جزي ص ٢٥، والرسالة لابن أبي زيد ص ١٥، ١٦.
(١) انظر: الخلاف في التدلك، - وهو إمرار اليدين على العضو مع الماء - في المنتقى للباجي ١/ ٣٧.
(٢) ساقط من ز، وط.
(٣) نقله ابن عبد البر في جامع بيان العلم ٢/ ٩٢ بسنده إلى سليمان التميمي.
(٤) انظر: جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٩٢.
(٥) ساقط من الأصل.
(٦) صاحب الحلل: هو أبو عمران الزناتي، تقدمت ترجمته قريبًا، واسم الكتاب: حلل المقالة في شرح كتاب الرسالة. يعني رسالة ابن أبي زيد.
يوجد منه نسخة بالخزانة الحسنية بالرباط برقم ٥٢٢١.
(٧) "استلزم" في ط.
(٨) انظر: الوصول لابن برهان ٢/ ٣٧٠، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٣٨، وشرح العضد =