للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقتها، وليس هناك (١) من يقوم مقامه.

وفرض الكفاية (٢): [هو] (٣) على المجتهد الذي وجد هناك (٤) من يقوم مقامه.

والمندوب إليه: ما يجوز حدوثه من النوازل ولم ينزل بعد (٥).

قوله: (أفتى أصحابنا رضي الله عنهم بأن العلم على قسمين: فرض عين، وفرض كفاية، وحكى (٦) الشافعي في رسالته (٧)، والغزالي في إِحياء علوم الدين الإِجماع على ذلك (٨) (٩).

ففرض العين الواجب على كل أحد: هو علمه بحالته التي هو فيها.

مثاله: رجل أسلم ودخل (١٠) وقت الصلاة، فيجب عليه أن يتعلم الوضوء والصلاة، فإِن أراد أن يشتري طعامًا لغذائه، قلنا [له] (١١) يجب


(١) "هنالك" في ز، وط.
(٢) "كفاية" في ز، وط.
(٣) ساقط من ط.
(٤) "هنالك" في ز.
(٥) انظر: اللمع ص ٣٥١، والمسودة ص ٥١٢، وفواتح الرحموت ٣/ ٣٦٢، ٣٦٣، وتيسير التحرير ٤/ ١٧٩، ١٨٠، والتقرير والتحبير ٣/ ٢٩٢.
(٦) "وحكم" في ط.
(٧) انظر: الرسالة للإمام الشافعي الفقرة ٩٦١، وفقرات بعدها، والفقرة ١٣٢٨ - ١٣٣٢.
(٨) انظر: إحياء علوم الدين للغزالي ١/ ٢٤.
(٩) انظر لذلك أيضًا: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ١/ ١٠.
(١٠) في الثلاث، وخ زيادة: "في"، وفي ش زيادة: "عليه".
(١١) ساقط من نسخ المتن.