للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المتخذة للوطء، وذلك بحسب ما يعلم (١) في العادة (٢).

والقسم الثالث: عادة خاصة ببعض الطوائف، وإن كان البلد واحدًا، كالأذان لأهل الإسلام، ولأجل هذا كان [النبي] (٣) عليه السلام إذا أراد أن يغير على قوم أمسك إلى الصباح، فإن سمع الأذان وإلا [أ] (٤) غار (٥) (٦)، فإن الأذان للصلاة خاص (٧) بطائفة الإسلام، وكذلك الناقوس (٨)، خاص بطائفة (٩) النصارى (١٠).

قوله: (فهذه العادة يقضى بها (١١)، لما (١٢) تقدم في الاستصحاب).


(١) "ما يعم" في ط.
(٢) انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب ورقة ٨٥/ ب، فصل: عيوب البيع، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ج ٦٧٢.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) ساقط من ز وط.
(٥) "غبار" في ز.
(٦) أخرج هذا الحديث البخاري عن أنس في قصة فتح خيبر، فانظره في: كتاب الأذان برقم ٦١٠, وفي كتاب الجهاد برقم ٢٩٤٣، وعن أنس أيضًا أخرجه مسلم في قصة أذان الراعي، فانظره في: كتاب الصلاة برقم ٣٨٢، وأخرجه أيضًا الترمذي في السير برقم ١٦١٨، والدارمي في السير ٢/ ٢١٧. وأخرجه مجردًا أبو داود، فانظر: كتاب الجهاد من سننه الحديث رقم ٢٦٣٤.
(٧) "خاصة" في ز.
(٨) "الناقوص" بالصاد في النسخ الثلاث، وقد سبق التنبيه أنها بالسين في نسخ المتن.
(٩) "بالطائفة" في ز.
(١٠) انظر: شرح المسطاسي ص ٢١٣.
(١١) "عندنا" زيادة في نسخ المتن.
(١٢) "كما" في نسخ الشرح الثلاث.