للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مهلكًا فهو حرام، تقديره: [لو كان مهلكًا] (١) لكان حرامًا) (٢).

[ش:] (٣) فالذي يحسن فيه لو: هو الذي يسميه المنطقيون بالمقدَّم، والذي يحسن فيه اللام: هو الذي يسميه المنطقيون بالتالي (٤) (٥).

فاللازم في الآية المذكورة، ما دخلت عليه اللام: وهو الفساد (٦)، والملزوم ما دخلت عليه لو: وهو تعدد الآلهة.

واللازم في المثال الثاني: هو الحرام، والملزوم: هو الهلاك (٧).

قوله: (والاستدلال (٨) إِما بوجود الملزوم، [أو بعدمه] (٩)، أو بوجود (١٠) اللازم، أو بعدمه، فهذه الأربعة منها اثنان منتجان، واثنان عقيمان.


(١) ساقط من ز.
(٢) "حرام" في أ.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) "بالثاني" في ز.
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١٢٥، وشرح السلم للبناني ص ١٣٥ ط (١) بولاق سنة ١٣١٨ هـ، وليس التلازم محصورًا بلو أو باللام؛ إذ يصح الدليل بأي أداة من أدوات الشرط، كإن وإذا ونحوهما، ويصح بأي حرف يدخل على جواب الشرط، كالفاء مثلاً. ولذلك يسميها المناطقة القضية الشرطية، ويقسمونها إلى لزومية، وهي هذه، وإلى اتفاقية، وهي ما لا يكون الأول فيها سببًا للثاني.
(٦) "لفسدتا" في ز.
(٧) "الملك" في الأصل.
(٨) "فالاستدلال" في خ، وفي ط زيادة: "الأول".
(٩) ساقط من الأصل.
(١٠) "بوجوب" في ط.