للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حاضت (١)، أو المعتدة بالحيض، إذا أيست (٢). عند أبي عبد الله لا ينتقل، وعلى هذا مسائل منها:

إن المتيمم إذا وجد الماء، خلال الصلاة تفسد صلاته عندنا (٣) وعند أبي عبد الله لا تفسد (٤). إن العاري إذا وجد ثوباً في خلال صلاته تفسد صلاته عندنا (٥) وعند أبي عبد الله لا تفسد صلاته.

والمريض إذا وجد خفة من مرضه وقوة وذلك في خلال صلاته استقبلها من الابتداء عندنا (٦) وعند أبي عبد الله يمضي على حاله في هذه المسائل كلها. إن المكفر عن يمينه إذا كفر بالصوم، فوجد في اليوم الثاني، أو في اليوم الثالث، ما يكفر به من طعام أو كسوة أو عتق، بطلحكم الصوم عندنا (٧). وعند أبي عبد الله لا يبطل.

وكذلك المكفر عن قتل الخطأ إذا وجد رقبة في صيامه قبل تمام


(١) = القاعدة، في كل الفروع.
ما تكلم عن ذلك ابن رجب في القاعدة السابعة من كتابه في القواعد (ص ٩ و١٠) بنص (من تلبس بعبادة، ثم وجد، قبل فراغها، ما لو كان واجداً له، قبل الشروع، لكان هو الواجب، دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال، أم يمضي ويجزئه) وذكر أن ذلك على ضربين، ونوع في الحكم بناء على اختلاف الضربين. وتكلم عن ذلك في القاعدة السادسة عشرة (ص ٢٠) أيضاً وذكر لها صوراً كثيرة. وقد تناول ابن القيم في كتابه (بدائع الفوائد) بعض هذه الفروع، وفرق بين بعضها في الأحكام، مع ذكره لوجوه الفرق (٤/ ٢٨).
() فنستأنف العدة بالحيض عند الحنفية. انظر: اللباب ٣/ ٨٢، والاختيار ٢/ ٢٣٣.
(٢) فنستأنف بالشهور عند الحنفية. انظر: الاختيار في الموضع السابق.
(٣) اللباب ١/ ٨٧، والهداية ١/ ٤٠، والدر المختار بحاشية رد المحتار ١/ ٦٠٧.
(٤) وهذا هو المشهور في مذهب الشافعي. انظر: مغنى المحتاج ١/ ١٠٢.
(٥) الدر المختار بحاشية رد المحتار ١/ ٦٠٧.
(٦) رد المحتار مع الدر المختار ١/ ٦٠٨، وفي كتاب القدوري أن استئناف الصلاة هو رأي محمد، والمفتي به أنه يبني على صلاته. انظر: اللباب في شرح الكتاب ١/ ١٠٢.
(٧) اللباب ٤/ ٨.

<<  <   >  >>