للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التبصرة (١) قال القاضي وغيره الأمر بذلك أمر بالخطأ. فلهذا أمر بالاجتهاد.

٦ - ومنها: لو غصب زيتاً فخلطه بمثله (٢). هل يجوز له التصرف فيه أم لا؟ قال الإمام أحمد، في رواية أبي طالب: هذا قد اختلط أوله وآخره. وأعجب إليَّ: أن يتنزه عنه كله. يتصدق به، وأنكر قول من قال: يخرج منه قدر ما خالطه. واختار ابن عقيل في فنونه: التحريم. لامتزاج الحرام بالحلال واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر. وعلى هذا بني على أنه اشتراك (٣). وعن أحمد رواية أخرى: نه استهلاك فيخرج قدر الحرام، ولو من غيره قاله شيخنا (٤).

٧ - ومنها: الأكل من مال من في ماله حرام. هل يجوز أم لا (٥)؟ في المسألة


(١) = العلماء بين الأمرين بطائفة من الفروق، يترتب عليها تخطئة التخريج المذكور، ومن هذه الفروق:
أ- إن القبلة يكثر الاشتباه فيها، فيشق اعتبار اليقين، فسقط دفعاً للمشقة، بخلاف الثياب.
ب- عن الاشتباه حصل بتفريط منه، لأنه كان بإمكانه معرفة مكان النجاسة وغسلها، بخلاف القبلة.
ج- إن القبلة عليها أدلة من النجوم والشمس والقمر وغيرها، فيصح الاجتهاد في طلبها، وعليها دليل إصابة قوي، بحيث يكون احتمال الخطأ ضعيفاً، بخلاف الثياب. وعلى هذا فتخريج الصلاة إلى الجهات الأربع قياساً على الثياب المشتبهة لا وجه له. انظر: المغني ١/ ٦٣، وكشاف القناع ١/ ٤٩.
() التبصرة من كتب الفقه الحنبلي، لعبد الرحمن بن محمد بن علي الحلواني البغدادي الحنبلي المتوفى سنة ٥٤٦هـ. (إيضاح المكنون ١/ ٢٢٢).
(٢) انظر في المسألة:
المغني ٥/ ٢٨٧، والمحرر ١/ ٣٦١، والإنصاف ٦/ ١٦١، و١٦٢.
(٣) المحرر ١/ ٣٦٤.
(٤) يعني به أبا الفرج عبد الرحمن بن رجب المتوفى سنة ٧٩٥هـ.
(٥) انظر مسألة جواز ذلك أو عدمه، وما ينبغي إخراجه، وطائفة من أحكام هذه المسألة =

<<  <   >  >>