للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن وجهات نظر العلماء بشأن هذه المسألة تدخل في إطار الأقوال الآتية:

١ - القول الأول:

عدم جواز ذلك، وممن ذهب إلى ذلك الحسن بن حامد (ت ٤٠٣هـ) (١) وأبو الخطاب (ت ٥١٠هـ) (٢) وابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠هـ) (٣) وأبو الحسن الآمدي (ت ٦٣١هـ) (٤) وأبو الحسين البصري (ت ٤٣٦هـ) في حالة ما إذا أمكن أن يفرق بينهما بعض المجتهدين (٥). ولم أجد- فيما اطلعت عليه- تصريحاً لأصوليي الحنفية بهذا الشأن، لكنهم ذكروا انه لا يصح أن يكون للمجتهد في مسألة أو مسألتين لا فرق بينهما قولان؛ لما في ذلك من التناقض بخلاف اختلاف الرواية، فإنه ليس من المجتهد ولكنه من الناقل (٦) ويلزم من هذا أنهم لا يجيزون النقل والتخريج؛ لأنهم حينما منعوا نسبة القولين المنصوصين في المسألة الواحدة إليه، فلأن يمنعوا ذلك فيما لم ينص عليه أولى (٧)، وقد احتج أصحاب هذا القول بطائفة من الأدلة، منها:

أ- القياس على نصوص الشارع، فإنه إذا نص الشارع، في مسألة ما، على


(١) تهذيب الأجوبة ص ٢٠٤.
(٢) التمهيد ٤/ ٣٦٧.
(٣) روضة الناظر ص ٣٨٠.
(٤) الأحكام ٤/ ٣٠٢ وقد بين وجهة نظره فيما إذا وجدت مسألتان متشابهتان نص الإمام فيهما على حكم مختلف وطريقة معالجة مثل ذلك.
(٥) المعتمد ٢/ ٨٦٣ ويرى أبو الحسين، أيضاً أنه إن لم يمكن أن يذهب بعض المجتهدين إلى الفرق بينهما، فإنه يجري نصه فيها مجرى النص في المسألة الواحدة على قولين مختلفين، ولذلك حكم خاص (المعتمد ٢/ ٨٦٣).
(٦) التحرير بشرح التقرير والتحبير ٣/ ٣٣٤، وبشرح تيسير التحرير ٤/ ٢٣٢ ومسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ٢/ ٣٩٤.
(٧) تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال للدكتور عياضة السلمي ص ١٣٣ العدد السابع (من مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م).

<<  <   >  >>