للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بصيغته، على الخاص الوارد بقوله- صلى الله عليه وسلم -: (ليس في الخضروات صدقة (١). ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (٢) ومن قوله بنسخ الخاص بالعام، فإنه – رحمه الله – في شأن بول ما يؤكل لحمه، قال بنجاسته، وجعل الحديث الخاص الوارد بشأن العرنيين (٣)، منسوخاً بالعام وهو قوله- صلى الله عليه وسلم- (استنزهوا عن البول فن عامة عذاب القبر منه) (٤).

٦ - وإن القول بنفي المفهوم المخالف خرجه علماء الحنفية لأئمتهم من طائفة من الحكام الفرعية المنقولة عن هؤلاء الأئمة، ومن ذلك أن أبا يوسف قال: إن قوله تعالى: {وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ} (٥) لا دلالة فيه على أن اللاتي لم يهاجرن معه محرمات عليه.


(١) = وقد رواه كثيرون منهم مسلم وابن حبان والنسائي وابن الجارود. ولكن قال أبو زرعة الصحيح وقفه على ابن عمر.
انظر: تلخيص الحبير ٢/ ١٦٩، نيل الأوطار ٤/ ١٣٩ و١٤٠، وفتح القدير ٢/ ٣.
() نقل ابن حجر في تلخيص الحبير عن الترمذي بشأن الخضروات أنه ليس يصح فيها شيء عن النبي – صلى الله عليه وسلم- وإنما يروى ذلك مرسلاً عن موسى بن طلحة. وتوجد روايات أخر لحديث: (ليس في الخضروات صدقة) ولكن وقع إنكار وتضعيف لمن قال فيها بالرفع. تلخيص الحبير ٢/ ١٦٥.
(٢) حديث (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) متفق عليه منحديث أبي سعيد. وفي لفظ مسلم (ليس في حب ولا ثمر صدقة، حتى تبلغ خمسة أوسق). وفي رواية النسائي: (لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر) لاحظ تفاصيل ذلك في: تلخيص الحبير ٢/ ١٦٨ و١٦٩.
(٣) قصة العرنيين الذين أمرهم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن يشربوا من ألبان وأبوال الإبل جاءت في الصحيحين عن أنس – رضي الله عنه – فانظر القصة وسائر الروايات في نيل الأوطار ١/ ٤٨ و٤٩.
(٤) (حديث استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه) رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة، وفي لفظ له وللحاكم وأحمد وابن ماجة (أكثر عذاب القبر من البول) وأعله أبو حاتم، فقال إن رفعه باطل ولكن نقل عن الحسن أن رجاله ثقات وفي هذا الحديث روايات أخر. تلخيص الحبير ١/ ١٠٦.
(٥) سورة الأحزاب: آية/٥٠.

<<  <   >  >>