قال: ويمد ظهره وعنقه؛ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد ظهره، وعنقه.
قال الراوي: حتى لو صب على ظهره ماء لركد؛ [يعني]: لاستواء ظهره.
ورواية أبي حميد: "فيهصر ظهره، غير مقنع رأسه، ولا صافح بخده".
قال الشافعي في القديم: ويجعل [رأسه] وعنقه حيال [ظهره].
وقال في "الإملاء" ولا يتبازخ، ولا يجعل ظهره محدودياً.
والتبازخ: أن يخرج صدره، ويطأطئ ظهره؛ يكون كالتبزُّخ.
والمحدودب: أن يعلي وسط ظهره، وعبارة الشيخ تنظم اللفظين.
قال: الأصحاب: ويستحب-مع ذلك-أن ينصب ساقيه.
قال: ويجافي مرفقيه عن جنبيه؛ لما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع- وضع يديه على ركبتيه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه.
قال: وتضم المرأة بعضها إلى بعض؛ لأنه أستر لها، والخنثى في هذا المعنى كالمرأة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute