للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: قد روى أبو هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي الظهر- أو العصر-فسلم على ركعتين؛ فخرج سرعان القوم، وقالوا: قصرت الصلاة؛ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على خشبة المسجد كالمتفكر، وهبنا أن نسأله، وكان في القوم رجل [إحدى يديه أطول من الأخرى]، يقال له: ذو اليدين؛ فقام فقال: أقصرت الصلاة أم نسيتها يا رسول الله؟ فقال-عليه السلام-:"كل ذلك لم يكن فقال: لقد كان بعض ذلك، وكان في القوم أبو بكر وعمر؛ فقال لهما-عليه السلام-:"أكما قال ذو اليدين؟ " فقالا: نعم؛ فقام وأتم الصلاة، وسجد سجدتين"، وهذا يدل على أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها؛ فوجب أن تختص الأحاديث [الأول] بما لا يتعلق بمصلحة الصلاة، وهو إجماع.

قيل: لا حجة في هذه القصة للمدعي؛ لأن كلام ذي اليدين إنما لم يبطل صلاته؛ لاعتقاده أن الصلاة قد قصرت، وجوابه -عليه السلام- لاعتقاده تمام صلاته، وكلام أبي بكر وعمر إجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لا تبطل الصلاة -كما ستعرفه- على أنه روي أنهما أشارا بذلك ولم يتكلما.

<<  <  ج: ص:  >  >>