للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشعر بالحالة الدائمة، وقد روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، والباب عليه مغلق، فجئت، فاستفحت، [فمشى]، ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه" رواه أبو داود، وفيه أن الباب بالقبلة.

فثبت بما ذكرناه أن الكثير مبطل، وأن القليل لا يبطل، وليس لذلك ضابط؛ فرجع فيه إلى العرف، والعرف يعد الثلاث المتواليات كثيرة، ولأن ما نقل عنه-عليه السلام-من قول أو فعل لم يبلغ الثلاث، والفعل بوضعه مناف للصلاة؛ فليقع العفو عما ورد بمثله الشرع، ولايتعداه؛ أخذاً بالأصل. وما ذكره الشيخ هو طريقة الشيخ أبي حامد، ولم يخالف منطوقها أحد من الأصحاب. نعم، مفهومها يقتضي أن الخطوة والخطوتين والضربة والضربتين لا تبطل، وبه صرح الشيخ في الباب بعده، وهو المحكي عن أبي حامد أيضاً، و [قال] القاضي أبو الطيب: إن الفعلة الواحدة لا تبطل، وفي الفعلتين وجهان:

<<  <  ج: ص:  >  >>