للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا والذي قبله قال الإمام: فالظاهر: أنا نشترط فيمن بقي شروط الكمال المرعية في الانعقاد ابتداء.

وقال صاحب "التقريب": يحتمل أن نكتفي بالعبد والمسافر؛ فإنا اكتفينا آخراً باسم الجمع والجماعة لا العدد؛ فلا يبعد ألا يشترط الكمال.

قال الإمام: وهذا مزيَّف غير معتد به.

وقد حكى الماوردي ما ذكرناه عنهما وجهين في المسألة، وأقام الصبي والمرأة في ذلك مقام العبد والمسافر.

ولاشك أن ما حكيناه من تخريج المزني- إذا صححناه- جارٍ فيما إذا نقصوا عن الأربعين من طريق الأولى.

وبعضهم لم يحكه إلا فيها.

وإذا جمعت بين هذه المسألة والتي قبلها مع تصحيحك التخريج، قلت: بقاء الأربعين في كل الصلاة هل هو شرط أو لا؟ قولان:

فإن قلنا: لا، فهل [يشترط بقاء عدد أم لا؟ قولان:

فإن قلنا: لا، فهل] يفصل بين الركعة الأولى والثانية أم لا؟ قولان.

وإن قلنا: نعم، فكم عدد يشترط؟ قولان:

أحدهما: ثلاثة.

والثاني: اثنان.

وإذا أردت اختصار ذلك [كله] قلت: في المسألة خمسة أقوال:

أحدها: يتمها ظهراً كيف كان، وهو الصحيح.

والثاني: جمعة كيف كان.

والثالث: إن بقي معه اثنان فما فوقهما أتمها جمعة، وإلا ظهراً.

والرابع: إن بقي معه واحد فما فوقه، أتمها جمعة، وإلا ظهراً.

والخامس: إن انفضوا أو بعضهم بعد تمام ركعة له بسجدتيها، أتها جمعة، وإلا أتمها ظهراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>