للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القفال –إن كان الولي أبًا أو جدًا, والصبي لا يعقل عقل مثله- أحرم عنه, وإن كان مميزًا, فوجهان, وإن كان الولي غيرهما من القيم والوصي: فإن كان الصبي مميزًا, لا يحرم عنه؛ وإن لم يعقل عقل مثله, فوجهان.

تنبيه: إطلاق الشيخ القول بأن أحد ابويه يحرم [عنه] , يعرفك أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الولي محرمًا أو حلالًا, حج عن نفسه أو لا؛ كما صرح به البندنيجي والقاضي الحسين وغيرهما؛ لإطلاق الخبر مع احتمال ذلك.

وفي "الحاوي" حكاية وجهين في صحة إحرامه عنه إذا كان محرمًا:

أحدهما: هذا, ونسبه إلى البغداديين.

والثاني: لا يجوز أن يحرم عنه إلا إذا كان حلالًا؛ لأن من كان في نسك, لم يصح أن يفعله عن غيره, ونسبه غلى البصريين, وقال: إن على الوجهين يختلف كيفية إحرامه [عنه].

فعلى مذهب البغداديين: يقول عند الإحرام [-أي] بقلبه-: قد أحرمت بابني, ولا يجوز أن يكون غير مواجه للصبي بالإحرام.

[وعلى مذهب البصريين: يقول –أي: بقلبه-: اللهم إني قد أحرمت عن ابني, ويجوز أن يكون غير مواجه للصبي بلإحرام] ولا مشاهد له؛ إذا كان الصبي حاضرًا بالميقات.

وحكى القاضي أبو الطيب وجهين في أنه هل يجوز أن يحرم عن الصبي إذا كان أحدهما ببغداد ولآخر بالكوفة, [أو لا] يجوز حتى يكونا في موضع واحد؟ مع جزمه بأنه يجوز من الولي وإن كان محرمًا عن نفسه, وقال: [إنا] إن قلنا بالجواز. كان مكروهًا؛ لاحتمال تلبس لصبي بشيء لا يجوز في حال الإحرام.

قال: وفعل عنه وليه ما لا يتأتى منه, أي: كركعتي الطواف, والتلبية, والرمي؛ إذا عجز عنه الصبي, لما روي عن جابر [أنه] قال: "حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>