للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصحابنا؛ لأنه لا يلزمه أن يحمل مع نفسه, وعندي: أنه إذا كان يجده في كل مرحلتين, يلزمه الحمل لمرحلة على العرف والعادة. وهذا ما أورده البندنيجي؛ بحيث فسر وجدانه بأنه يجده في كل منزل أو منزلين.

ولو كان يجده في أقرب البلاد إلى البر فغير واجد, بخلاف الزاد؛ لأن العادة جرت بنقل الماء غلى المنازل بخلاف الزاد.

قال: في ذهابه ورجوعه, أي: وإن لم يكن له أهل في الموضع الذي سافر منه.

والأصل في اعتبار وجود الماء والزاد قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: ٩٧] , فإن الأمر بالعبادة إذا ورد مطلقًا, كانت القدرة على أدائها شرطًا في وجوبها, فلما ضم الله تعالى إلى هذه العبادة الاستطاعة [بعد] , علمنا أن وجوبها على غير المستطيع لا يجوز؛ دل على أنه ضم ذلك لفائدة, وقد بينها صلى الله عليه وسلم: روى الدارقطني بسنده عن غير واحد من الصحابة: أنه لما نزل قول الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} الآية, قال رجل: يا رسول الله, ما السبيل؟ فقال: "الزاد والراحلة".

وروى الترمذي عن عبد الله بن عمر أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فقال: يا

<<  <  ج: ص:  >  >>