للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأئمة المذهب يحملون ذلك على التداوي؛ ولذلك روي أنه- عليه السلام- نهاه عن ذلك.

وقيل: إن دم السمك طاهر؛ لأنه ليس على حقيقة الدماء، وأنه يبيض إذا بقي وغيره يسود.

والصحيح- كما قاله أبو الطيب قبيل كتاب الضحايا- أنه نجس؛ لما ذكرناه.

وقيل: إن الدم المتحلل من الكبد والطحال طاهر.

قال: والقيح؛ لأنه دم متعفن، والصديد في معناه، بل أولى، وكذا ماء القروح إن أنتن، وإن لم ينتن ففيه طريقان:

إحداهما: أنه طاهر، وهو المختار في "المرشد".

والثانية: حكاية قولين فيه:

أحدهما- نص عليه في "الإملاء"-: أنه كالعرق.

والثاني- نص عليه في "الأم"-: أنه كالقيح.

قال: والقيء؛ لحديث عمار، ولأنه من الفضلات المستحيلة في مقرها إلى فساد؛ فكان كالغائط، وهو مهموز.

وفي "التتمة" حكاية وجه: أنه إذا لم يتغير يكون طاهراً. وهو بعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>